الشيخ محمد السند
53
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وان كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في انّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على انّه ضرب بها وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل انّه غسل رأسه أم لا لا يعتنى به لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء .
--> ( 1 ) أبواب الجنابة ب 41 / 2 .